باحتمالِها التأويل، أي: فلا حجَّ كاملُ الفضيلةِ، وبأنَّها روايةٌ أنكرَها أبو جعفرٍ العقيلي، وألفَ في إنكارِها جُزءًا، [وعن](١) الآيةِ أنَّها لا تدلُّ إلَّا على الأمرِ بالذكرِ عندَ المشعرِ [الحرام، ولا تدل](٢) على أنهُ ركنٌ، وبأنهُ فعلَه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا للواجبِ المستكملِ الفضيلةَ.
[وقت الإفاضة من مزدلفة]
١٩/ ٧١٣ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). [صحيح]
(وعنْ عمرَ - رضي الله عنه - قالَ: إن المشركينَ كانُوا لا يفيضونَ) أي: منْ مزدلفةَ (حتَّى تطلعَ الشمسُ، ويقولونَ أشرقْ) بفتحِ الهمزةِ، فعلُ أمرٍ منَ الإشراقِ، أي: ادخلْ في الشروقِ، (ثبيرُ) بفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الموحدة، فمثناةٍ تحتية فراءٍ، جبلٌ معروفٌ على يسار الذاهبِ إلى منَى، وهوَ أعظمُ جبالِ مكةَ، (وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خالفَهم فأفاضَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ. رواهُ البخاريُّ). وفي روايةٍ بزيادةٍ:"كيما نُغِيرُ" أخرجَها الإسماعيليُّ، وابنُ ماجهْ (٤)، وهوَ منَ الإغارةِ الإسراعُ في عدْوِ الفرسِ. وفيهِ أنهُ يشرعُ الدفعُ، وهوَ الإفاضةُ قبلَ شروقِ الشمسِ. وتقدَّم حديثُ جابرٍ (٥): "حتَّى أسفرَ جدًّا".
[استمرار التلبية حتى رمي الجمرة]
٢٠/ ٧١٤ - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهم - قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦). [صحيح]
(١) في النسخة (أ): "وعلى". (٢) في النسخة (أ): "لا". (٣) في "صحيحه" (١٦٨٤). (٤) في "السنن" (٣٠٢٢). (٥) الطويل برقم (١/ ٦٩٥) من كتابنا هذا. (٦) في "صحيحه" (١٦٨٦، ١٦٨٧). قلت: وأخرجه مسلم (١٢٨١)، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي (٥/ ٢٦٨).