في صحيحَيْهِما ولكنَّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننِ بأسانيدَ صحيحةٍ، وحسَّنهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ (١) فقالَ: ما أحسنَه منْ حديثٍ، وقالَ الترمذيُّ: حسن صحيحٌ.
والحديثُ دليلٌ على أن هذهِ الأربعةَ العيوب مانعةٌ منْ صِحَّةِ التضحيةِ وسكتَ عنْ غيرِهَا منَ العيوب، فذهبَ أهلُ الظاهرِ (٢) إلى أنهُ لا عيبَ [غيرُ هذهِ الأربعةِ](٣) وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يقاسُ عليها غيرُها مما كانَ أشدَّ منْها أوْ مساويًا لها كالعمياءِ ومقطوعةِ الساقِ.
وقولُه:(البيِّنُ عووُها) قالَ في "البحرِ"(٤): إنهُ يُعْفَى عما كانَ الذاهبُ الثلثَ فما دونَ وكذا في العرج. قالَ الشافعيُّ: العرجاءُ إذا تأخرتْ عن الغنمِ [لأجلِ العرج](٥) فهوَ بيِّنٌ. وقولُه:(ضلعُها) أي اعوجاجُها.
يستحب في الأضحية المسنَّة
٦/ ١٢٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّة، إِلا إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). [ضعيف]
(وعنِ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تذبحُوا إلا مسنةً إلَّا إنْ تعسَّر عليكمْ فتذبحُوا جذعةً منَ الضأْنِ. رواه مسلمٌ).
المسنَّةُ الثنيةُ منْ كلِّ شيءٍ منَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ فما فوقَها كما قدَّمْنَا.
(١) انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٥). (٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٣٥٨ - ٣٦٠ رقم المسألة ٩٧٤). (٣) في (أ): "غيرها". (٤) (٤/ ٣١٢ و ٣١٣). (٥) في (ب): "لأجله". (٦) في "صحيحه" (١٣/ ١٩٦٣). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه رقم (٣١٤١)، وأحمد (٣/ ٣١٢، ٣٢٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٩)، وابن الجارود رقم (٩٠٤)، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وأبو يعلى في "المسند" (٤/ ٢١٠ رقم ٢٣٢٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ٣٣٠) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر. قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير، وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا الحديث في "الضعيفة" (١/ ٩١ - ٩٥)، فارجع إليه فإنه مفيد.