المذكورِ، وهوَ للناصرِ (١) وقديمِ قولَيْ الشافعي (٢) وكانَ طريقةُ الفقهاءِ أن يقولُوا في القتل فُعِلَ ولم يُنْكَرْ فكانَ إجماعَا سِيَّما معَ تكرره منْ أبي بكرٍ وعليٍّ وغيرِهِما (٣)، وتعجَّبَ في "المنار"(٤) منْ قِلَّةِ الذاهبِ إلى هذا معَ وضوحِ دليلهِ لفْظًا وبلوغِه إلى حدٍّ يُعْمَلُ بهِ سَنَدًا.
الثالثُ: أنهُ يُحْرَقُ بالنارِ، فأخرَجَ البيهقيُّ (٥) أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على تحريقِ الفاعلِ والمفعولِ بهِ، وفيهِ قصةٌ وفي إسنادِه إرسالٌ.