٣/ ١٠٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَينَ الناسِ يَومَ الْقِيَامَةِ في الدِّمَاءِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(وعنْ عبدِ الله بن مسعود - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أول ما يُقْضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ. متفقٌ عليهِ).
فيهِ دليلٌ على عِظَمِ شَأنِ دمِ الإنسانِ، فإنهُ لا يقدَّمُ في القضاءِ إلَّا الأهمُّ، ولكنَّه يعارضُه حديثُ:"أولُ ما يحاسَبُ العبدُ عليهِ صلاتُه"، أخرجَه أصحابُ السُّنَنِ (٢) منْ حديثِ أبي هريرةَ، ويجابُ بأنَّ حديثَ الدماءِ [مما](٣) يتعلَّقُ بحقوقِ المخلوقِ، وحديثُ الصلاةِ فيما يتعلَّقُ بعبادةِ الخالقِ، وبأنَّ ذلكَ في أوليةِ القضاءِ، والآخرَ في [أوليةِ](٤) الحسابِ كما يدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ (٥) منْ حديثِ ابن مسعودٍ بلفظِ: "أولُ ما يحاسب عليهِ العبدُ صلاتُه، وأولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ في الدماءِ".
وقدْ أخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عليٍّ - رضي الله عنه - وغيرِهِ:"أنهُ - رضي الله عنه - أولُ مَنْ يجثُو بينَ يدي الرحمنِ للخصومةِ يومَ القيامةِ في قَتْلَى بدرٍ"، فبيَّنَ فيهِ أولَ قضيةٍ يُقْضَى فيها. وقدْ بيَّنَ الاختصامَ حديثُ أبي هريرةَ: "أولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ في
(١) البخاري رقم (٦٨٦٤)، ومسلم رقم (١٦٧٨). (٢) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٤١٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي (١/ ٢٣٢)، وابن ماجه رقم (١٤٢٥)، وأبو داود رقم (٨٦٤)، وأحمد (٥/ ٧٢ و ٣٧٧)، والحاكم (١/ ٢٦٣)، وهو حديث صحيح بشواهده. (٣) في (ب): "فيما". (٤) زيادة من (ب). (٥) في "السنن" (٧/ ٨٣). وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (٦٥٣٣) و (٦٨٦٤)، ومسلم رقم (١٦٧٨)، وابن ماجه رقم (٢٦١٥ و ٢٦١٧)، والنسائي (٧/ ٨٣) و (٧/ ٨٣ - ٨٤)، وأحمد رقم (٣٦٧٤، ٤٢٠٠ و ٤٢١٣ و ٤٢١٤) وغيرهم. والخلاصة، فالشطر الأول صحيح بشواهده، والثاني صحيح أيضًا. وانظر: "الصحيحة" للألباني رقم (١٧٤٨).