٣٤/ ٧٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمْ يرملْ في السبعِ الذي أفاضَ فيهِ. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، [وصحَّحَهُ الحاكمُ] (٣). فيهِ دليلٌ [على](٤) أنهُ لا يشرعُ الرملُ الذي سلفتْ مشروعيتُه في طوافِ القدومِ في طوافِ الزيارةِ وعليه الجمهور.
هل النزول بالمحصَّب من النسك
٣٥/ ٧٢٩ - وَعنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثمَّ رقدَ رقدةً بالمحصَّبِ)، بالمهملتين فموحَّدَةٍ بزنةِ مُكرم اسمِ مفعولٍ، الشعبُ الذي [مخرجُه](٦) إلى الأبطحِ، وهوَ خيفُ بني كنانةَ، (ثمَّ ركبَ إلى البيتِ فطافَ بهِ) أي طوافَ الوداعِ (رواهُ البخاريُّ)، وكانَ ذلكَ يومَ النفرِ الآخرِ، وهوَ ثالثُ أيامِ التشريقِ، فإنهُ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الجمارَ يومَ النفرِ بعدَ الظهرِ، وأخَّرَ صلاةَ الظهرِ حتَّى وصلَ المحصبَ، ثمَّ صلَّى الصلواتِ فيهِ كما ذكرَ. واختلفَ السلفُ والخلفُ هلِ التحصيبُ سنةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: سنَّةٌ، وقيلَ: لا، إنَّما هوَ منزلٌ نزلهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وقدْ
(١) أبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٦٠). قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٩٤٣) بسند صحيح. (٢) في "المستدرك" (١/ ٤٧٥)، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (٣) زيادة من النسخة (ب). (٤) زيادة من النسخة (أ). (٥) في "صحيحه" (١٧٦٤). (٦) في النسخة (أ): "يخرجه".