عبدِ الله بن مسعودٍ:"أنهُ قالَ: إذا تبعَ أحدُكم الجنازةَ فليأخذْ بجوانبِ السريرِ الأربعةِ، ثمَّ ليتطوعْ بعدُ، أوْ يذر، فإنهُ منَ السنةِ". وأخرجَ بسندهِ (١): "أن عثمانَ بنَ عفانَ حملَ بينَ العمودينِ سريرَ أمِّه، فلمْ يفارقْهُ حتَّى وضعَهُ"، وأخرجَ أيضًا (٢): "أن أبا هريرةَ - رضي الله عنه - حملَ بينَ عموديْ سريرِ سعدِ بن أبي وقاصٍ"، وأخرجَ (٣)[أيضًا](٤): "أن ابنَ الزبيرِ حملَ بينَ عموديْ سريرِ المسوّرِ بن مخرمةَ"، وأخرجَ (٥) منْ حديثِ يوسفَ بن ماهكٍ "قالَ: شهدتُ جنازةَ رافع بن خُدَيْجٍ، وفيْها ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، فانطلقَ ابنُ عمرَ حتَّى أخذَ بمقدَّمِ السريرِ بينَ [القائمتين](٦) فوضعَهُ على كاهلهِ ثمَّ مشَى بها"، انتهَى.
[أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها]
٣٨/ ٥٣٧ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٧) وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٨)،
(١) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠). قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٧٦ رقم ٣٠٢٤)، والشافعي في "المسند" (ص ٣٥٧) وفي "الأم" (١/ ٣٠٧). (٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠). قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٧٦ رقم ٣٠٢٥)، والشافعي في "المسند" (ص ٣٥٧)، وفي "الأم" (١/ ٣٠٧). (٣) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠). قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٧٦ رقم ٣٠٢٦) والشافعي في "المسند" (ص ٣٥٧) وفي "الأم" (١/ ٣٠٧). (٤) زيادة من (أ). (٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠ - ٢١). قلت: والشافعي في "الأم" (١/ ٣٠٧). (٦) في (ب): "القائمين". (٧) أحمد (٢/ ٨)، والترمذي (١٠٠٧)، وأبو داود (٣١٧٩)، والنسائي (٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨٢) بإسناد صحيح. (٨) في "الإحسان" (٧/ ٣١٧ رقم ٣٠٤٥). قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٥/ ٣٣٢ رقم ١٤٨٨)، والطيالسي في "منحة المعبود" (١/ ١٦٥ رقم ٧٨٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٧٧)، والطحاوي في =