(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رجلًا ظاهرَ منِ امرأتهِ ثمَّ وقعَ عليها فأَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنِّي وقعت عليها قبلَ أنْ أكفِّرَ قالَ: فلا تقربْها حتَّى تفعلَ ما أَمَرَكَ الله. رواهُ الأربعة وصحَّحَه الترمذيُّ ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَه، ورواهُ البزَّارُ منْ وجْهٍ آخرَ عن ابن عباسٍ وزادَ فيهِ: كفِّرْ ولا تعدْ) هذَا منْ بابِ الظهارِ والحديثُ لا يضرُّ إرسالُه كما كرَّرْناهُ منْ أن إتيانَه منْ طريقٍ مرسلَةٍ وطريقٍ موصولةٍ لا يكونُ علةً بلْ يزيدُه قوةً، والظهارُ مشتقٌّ منِ الظَّهْرِ؛ لأنهُ قولُ الرجلِ لامرأتِه أنتِ عليَّ كظهْرِ أمِّي فأُخِذَ اسمُه منْ لفظِه وكَنَّوْا بالظَّهْرِ عما يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ وأضافُوه إلى الأمِّ لأنَّها أمُّ المحرماتِ. وقدْ أجمعَ العلماءُ على تحريمِ الظِّهارِ وإثمِ فاعلِه كما قالَ تعالَى:
(١) كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٠)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (٢) أبو داود رقم (٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥)، والترمذي رقم (١١٩٩) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجه رقم (٢٠٦٥)، والنسائي (٦/ ١٦٧) وهو حديث حسن. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٢٢).