٢/ ٩٩٥ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَرْبَعَةُ (٢)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ كانتْ لهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما - دونَ الأُخْرى (٣) - جاءَ يومَ القيامةِ وشِقهُ مائلٌ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وسندُه صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الزوجِ التَّسويةُ بينَ الزوجاتِ ويحرمُ عليهِ الميلُ إلى إحداهنَّ. وقدْ قالَ تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}(٤)، والمرادُ الميلُ في القَسْمِ والإنفاقِ لا في المحبةِ لما عرفتَ منْ أنَّها مما لا يملكُه العبدُ.
(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: منَ السنةِ إذا تزوَجَ الرجلُ البكرَ على الثيِّبَ أقامَ عندَها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). يريدُ منْ سنةِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلهُ حكمُ الرفعِ. ولِذَا قالَ أبو قلابةَ راوْيهِ عنْ أنسٍ: ولوْ شئتُ لقلتُ إنَّ أَنَسًا رفعَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يريدُ فيكونُ راوْيهِ بالمعنَى، إذْ
(١) في "المسند" (٢/ ٣٤٧، ٤٧١). (٢) أبو داود: (٢١٣٢)، والنسائي (٧/ ٦٣)، والترمذي (١١٤١)، وابن ماجه (١٩٦٩). قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٤٣)، وابن حبان (١٣٠٧ - موارد)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨٦)، وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء الغليل" (٧/ ٨٠ رقم ٢٠١٧). (٣) أبو داود (٢١٣٣). (٤) سورة النساء: الآية ١٢٩. (٥) البخاري رقم: (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).