مسلمٍ (١) منْ حديثِ أنسٍ أن المدَّةَ كانتْ أربعينَ ليلةً. وفي الحديثِ دليل [على](٢) أنهُ يجوزُ قَتْلُ الكفَّارِ إذا تحصَّنُوا بالمنجنيقِ، ويُقَاسُ عليهِ غيرُه منَ المدافعِ وغيرها.
إقامة الحدود بالحرَم
٢٥/ ١٢٠٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِه الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخلَ مكَّةَ وعلى رأسهِ المِغْفَرُ) بالغينِ المعجمةِ ففاءٍ، في "القامَّوَسِ"(٤): المغفرُ كمِنْبَرٍ وبهاءٍ وككتابةٍ، زَرَدٌ منَ الدرعِ يُلْبَسُ تحتَ الْقَلَنْسُوَةِ، أوْ حِلَقٌ يتقنَّعُ بها المسلَّحُ، (فلما نزعَ المغفرَ جاءهُ رجلٌ فقالَ: ابن خَطَلٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الطاءِ المهملةِ (متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقالَ: اقتلُوه. متفقٌ عليهِ).
فيهِ دليلٌ علَى أنهُ - صلى الله عليه وسلم - دخلَ مكّةَ غيرَ مُحرِم يومَ الفتحِ؛ لأنهُ دخلَ مقاتلًا، ولكنه يختصُّ بهِ ذلكَ، فإنهُ محرَّمٌ القتالُ فيها كما قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً منْ نهارٍ" الحديثَ، وهوَ متفقٌ عليهِ (٥).
وأما أمرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِقتلِ ابن خَطَلٍ، وهوَ أحدُ جماعةٍ تسعةٍ أمرَ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِهِمْ ولوْ
(١) في صحيحه رقم (١٣٦/ ١٠٥٩). (٢) زيادة من (أ). (٣) البخاري رقم (٣٠٤٤)، ومسلم رقم (١٣٥٧). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٨٥)، والترمذي رقم (١٦٩٣). وابن ماجه رقم (٢٨٠٥)، ومالك (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥)، والنسائي (٥/ ٢٠٠، ٢٠١) وغيرهم. (٤) "القاموس المحيط" (ص ٥٨٠). (٥) البخاري رقم (٤٢٩٥)، ومسلم رقم (١٣٥٤). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٨٠٩)، والنسائي (٥/ ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦)، وأحمد (٤/ ٣١، ٣٢) من حديث أبي شريح. • وأخرجه مسلم رقم (١٣٥٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٣) من حديث ابن عباس. • وأخرجه مسلم رقم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.