وتُعُقِّبَ بأنَّ الحملَ على الرقابِ قدْ يعبرُ بهِ عن المعاني كما تقولُ: حملَ فلانٌ على رقبتِه ديونًا، قالَ: ويؤيدُه أن الكلَّ لا يحملونَه. قالَ المصنفُ بعدَ نقلهِ في الفتحِ (١): ويؤيدُه حديثُ ابن عمرَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا ماتَ أحدُكم فلا تحبسُوهُ، وأسرعُوا به إلى قبرِه". أخرجهُ الطبراني (٢) بإسنادٍ حَسَنٍ.
ولأبي داودَ (٣) مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أنْ تبقى بينَ ظهراني أهلهِ".
والحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بتجهيزِ الميتِ ودفنِه، وهذا في غيرِ المفلوجِ ونحوهِ فإنهُ ينبغي التثبتُ في أمرهِ.
[الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها]
٣٧/ ٥٣٦ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتى يُصَلِّيَ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ:"مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ" مُتفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَلَمُسْلمِ (٥): "حَتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ". [صحيح]
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شهدَ الجنازةَ حتى
(١) (٣/ ١٨٤). (٢) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٤) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. (٣) في "السنن" (٣/ ٥١٠ رقم ٣١٥٩) بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، وهما مجهولان كما في "التقريب" رقم (٤٥٦٢)، وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضًا. والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم. (٤) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٥٢/ ٩٤٥). (٥) في "صحيحه" (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣). (٦) في "صحيحه" (١/ ١٠٨ رقم ٤٧).