٤٣/ ٥٤٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٣). [صحيح]
- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ (٤) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: "في الإِثْمِ". [صحيح]
(وعنْ عائشةُ - رضي الله عنها - رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: كسرُ عظمِ الميتِ ككسرهِ حيًا. رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ، وزادَ ابنُ ماجهْ) أي: في الحديثِ [هذَا](٥)، وهوَ قولهُ:(منْ حديثِ أمِّ سلمةَ: في الأثمِ) بيانٌ للمثليةِ.
فيهِ دلالةٌ على وجوبِ احترامِ الميتِ كما يُحتَرمُ الحيُّ، ولكنْ بزيادةِ:"في الإثمِ"[إثبات](٦) أنهُ يفارقُه منْ حيثُ إنهُ لا يجبُ الضمانُ، وهوَ يحتملُ أن الميتَ يتألمُ كما يتألمُ الحيُّ. وقدْ وردَ بهِ حديث.
(١) زيادة من (ب). (٢) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع. (٣) في "السنن" (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤ رقم ٣٢٠٧). (٤) في "السنن" (١/ ٥١٦ رقم ١٦١٦). قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٤٨، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤)، والدارقطني (٣/ ١٨٨ رقم ٣١٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٨٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٥٨) من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة به. وله طرق أخرى عند أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٠٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٣١٤) وبها يصح، والله أعلم. (٥) في (ب): "الثالث والأربعون". (٦) في (ب): "أنبأتْ".