أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يرمُلوا ثلاثة أشواط في الطواف
٧/ ٧٠١ - وعَنْهُ - رضي الله عنهما - قَالَ:"أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (قالَ: أمرهمُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ](٢)(أنْ يرمُلُوا)، بضمِّ الميمِ (ثلاثةَ أشواطٍ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعًا ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).
وَفي رِوَايَة (٤): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ: أنهُ كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبَّ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا طافَ في الحجِّ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنه [يسعَى] (٥) ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ، ويمشي أربعةً. متفقٌ عليهِما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ قالَ: "قدمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنَّهُ يقدمُ عليكمْ وفدٌ قدْ وهنتْهم حُمَّى يثربَ، فأمرَ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمْ يمنعْه أنْ يرمُلُوا
(١) البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦). قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٨٦)، والنسائي (٥/ ٢٣٠)، والترمذي (٨٦٣)، وأحمد (١/ ٢٩٠، ٣٠٦، ٣٧٣). (٢) في النسخة (أ): "القضية". (٣) أخرجه البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٢٦١)، والنسائي ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، ومالك (١/ ٣٦٥ رقم ١٠٨). (٤) أخرجه البخاري (١٦١٦)، ومسلم (٢٣١/ ١٢٦١)، وأبو داود (١٨٩٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤١). (٥) في النسخة (أ): "يطوف".