ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ](١) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.
فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.
[الاستثناء في اليمين]
٥/ ١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَالأَرْبَعَةُ (٤)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ (٢) - رضي الله عنهما - أَن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).
= (١٠/ ٣٢)، وأحمد (٤/ ٢٥٧، ٢٥٩)، والطيالسي رقم (١٠٢٧). • وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٤). • وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم (٤٦١٤) ورقم (٦٦٢١). وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٨٥) و (٢/ ٢١١) و (٢/ ٢١٢)، والطيالسي رقم (٢٢٥٩)، والنسائي (٧/ ١٠)، وابن ماجه رقم (٢١١١)، والبيهقي (١٠/ ٣٣، ٣٤). • وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٣). • وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٣)، ومسلم رقم (١٠/ ١٦٤٩)، وأبو داود رقم (٣٢٧٦)، وابن ماجه رقم (٢١٠٧)، والنسائي (٧/ ٩). كل هؤلاء روَوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فقالوا فيه: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة". (١) في (ب): "دال". (٢) في "المخطوطة" (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام الصنعاني في شرحه. (٣) في "المسند" (٢/ ٦٨، ١٢٧، ١٥٣). (٤) أبو داود رقم (٣٢٦٢)، والترمذي رقم (١٥٣١)، وابن ماجه رقم (٢١٠٥)، والنسائي (٧/ ١٢). (٥) في "صحيحه" رقم (٤٣٤٢). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. قلت: وأخرجه البيهقي (١٠/ ٤٦). والخلاصة: أن الحديث صحيح.