ويحتاجُ إليها في إقامةِ الدينِ فأجيزَ فعلُها في المسجدِ. هذا وأما نظرُ عائشةَ إليهمْ وهمْ يلعبونَ وهي أجنبيةٌ ففيهِ دلالةٌ على جوازِ نظرِ المرأةِ إلى جملةِ الناسِ منْ دونِ تفصيلِ لأفرادِهم كما تنظرُهم إذا خرجتْ للصلاةِ في المسجدِ، وعندَ الملاقاة في الطرقات. ويأتي تحقيقُ هذهِ المسئلةِ في محلّها.
(١) البخاري (رقم ٤٣٩) و (رقم ٣٨٣٥). ولم أجده في مسلم. (٢) في (ب): "فكان". (٣) وشاح: نسيج من جلد مرصَّع بالجواهر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. (٤) سيور: جمع سير، وهو ما يقطع من الجلد. (٥) حُدَيَّاة: هي طائر، قيل يأكل الجرذان. وهي الحِدأة، وهي من الحيوانات المأذون بقتلها للمحرم وفي الحرم. (٦) حِفْش: بيت صغير قليل الارتفاع.