٣١/ ٧٢٥ - وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(وعنْ أبي بكرةَ - رضي الله عنه - قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النحرِ [الحديث] (٢) متفقٌ عليهِ). فيهِ شرعيةُ الخطبةِ يومَ النحرِ، وليستْ خطبةَ العيد، فإنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ العيدَ في [حجتهِ](٣)، ولا خطبَ خطبتَهُ. واعلمْ أن الخُطَبَ [المشروعة](٤) في الحجِّ ثلاثٌ عندَ المالكيةِ والحنفيةِ: الأولى سابعَ ذي الحجةِ، والثانيةُ يومَ عرفةَ، والثالثةُ ثاني [يوم](٥) النحرِ، وزادَ الشافعيُّ رابعةً هي يومِ النحرِ، وجعلَ الثالثةَ في ثالثِ النحرِ لا في [ثانية](٦).
(١) البخاري (١٧٤١)، ومسلم (٣١/ ١٦٧٩). (٢) زيادة من النسخة (أ). (٣) في النسخة (أ): "حجه". (٤) في النسخة (ب): "المشروعات". (٥) زيادة من النسخة (أ). (٦) في النسخة (ب): "الثانية". (٧) في النسخة (ب): "وبأنها". (٨) في النسخة (أ): "ذا".