١/ ١٠٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]
(عنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتانِ. أخرجَهُ مسلمٌ). المصَّةُ الواحدةُ منَ المصِّ، وهوَ أخذُ اليسيرِ منَ الشيءِ كما في الضياءِ، وفي "القاموس"(٢): مَصِصْتُهُ بالكسرِ أمَصُّهُ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، كخصَصْتُهُ أخُصُّهُ: شَرِبْتُهُ شُرْبًا رفيقًا. والحديثُ دلَّ على أن مصَّ الصبيِّ للثدي مرةً أو مرتينِ لا يصيرُ بهِ رَضِيعًا وفي المسألةِ أقوالٌ:
الأول: أن الثلاثَ فَصاعِدًا تحرِّمُ وإلى هَذا ذهبَ داودُ وأتباعُهُ وجماعةٌ منَ العلماءِ لمفهوم حديثٍ مسلمٍ هذَا وحديثُه الآخرُ بلفظِ: "لا تحرِّمُ الإملاجةُ والإملاجَتَانِ"(٣)، فأفادَ بمفهومِهِ تحريمَ ما فوقَ الاثنتينِ.
(١) في "صحيحه"رقم (١٤٥٠). قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٩٦)، وأبو داود رقم (٢٠٦٣)، والنسائي (٦/ ١٠١)، والترمذي رقم (١١٥٠)، وابن ماجه رقم (١٩٤٠). (٢) "القاموس المحيط" (ص ٨١٤). (٣) أخرجه مسلم رقم (١٨/ ١٤٥١).