١/ ١٠٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَائِهِ وَحَرّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. [ضعيف]
(عنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: آلَى رسول الله منْ نسائِه وحرَّم وجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ لليمينِ كفارةً. رواهُ الترمذيُّ ورجالُه ثقاتٌ)، ورجَّحَ الترمذيُّ إرسالَه على وصْلِه. والحديثُ دليلٌ على جوازِ حلفِ الرجلِ منْ زوجَتِه وليسَ فيهِ تصريحٌ بالإيلاءِ المصْطَلَحِ عليهِ في عُرْفِ الشرعِ وهوَ الحلفُ منْ وطْءِ الزوجةِ. واعلمْ أنَّها اختلفتِ الرواياتُ في سببِ إيلائِه - صلى الله عليه وسلم - وفي الشيءِ الذي حرَّمهُ على رواياتٍ:
أحدُها: أنهُ بسبب إفشاءِ حفصةَ للحديثِ الذي أسرَّه إليها واختُلِفَ في الحديثِ الذي أسرَّهُ إليها، أخرجَهُ البخاريُّ (٢) عن ابن عباسٍ عنْ عمرَ في حديثٍ
(١) في "السنن" رقم (١٢٠١). وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (٢٥٧٤). (٢) في "صحيحه" رقم (٥١٩١).