نصفُ الديةِ وهذَا في العينِ الصحيحةِ. واختُلِفَ في الأعورِ إذا ذهبتْ عينُه بالجناية فذهبَ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنهُ يجبُ فيها نصفُ الديةِ إذْ لم يفصِّلِ الدليلُ، وهوَ هذَا الحديثُ، وقياسًا على مَنْ له يدٌ واحدةٌ فإنهُ ليسَ لهُ إلَّا نصفَ الديةِ وهو مجمعٌ عليهِ. وذهبَ جماعةٌ منَ الصحابةِ ومالكٌ وأحمدُ إلى أنَّ الواجبَ فيها ديةٌ كاملةٌ لأنَّها في معنَى العينَيْنِ. واختلفُوا إذا جَنَى على عينٍ واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوَدِ لقولِه تعالَى:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}(١) وعنْ أحمدَ أنهُ لا قَوَدَ فيها.
الحاديةَ عَشْرةَ:[الحديث](٨) أنَّ في المأمومةِ (٩) والجائفةِ (١٠) وتقدَّم تفسيرُهما
(١) سورة المائدة: الآية ٤٥. (٢) زيادة من (ب). (٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ٥٨)، و"معرفة السنن والآثار" رقم (١٦١١٧). (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٥)، و"المصنف" لعبد الرزاق (٩/ ٣٢٤)، وانظر: "المحلَّى" لابن حزم (١٠/ ٤٤٨). (٥) في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٥، ٨٦)، و"معرفة السنن والآثار" رقم (١٦١٢٢). وقال البيهقي: إسناده غير قوي. (٦) قال النسائي: رشدين بن سعد مصري. متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي، في أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. انظر: "المجروحين" (١/ ٣٠٣)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٥١٣)، و"الميزان" (٢/ ٤٩). (٧) في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٠). (٨) في (ب): "أنه دلَّ على". (٩) المأمومة: وهي التي تبلغ أم رأس الدماغ. (١٠) الجائفة: وهي التي تخرق حتَّى تصل إلى الصفاق.