(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قالَ: نَهَى عمرُ عنْ بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ، فقالَ: لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَثُ، يستمتعُ بها ما بدا لهُ، فإذا ماتَ فهيَ حرَّةٌ. رواهُ مالكٌ والبيهقيُّ وقالَ: رفَعَهُ بعضُ الرواةِ فَوَهِمَ). وقال الدارقطنيِّ (٣): الصَحيحُ وَقْفُهُ على عمرَ. ومِثْلَهُ قالَ عبدُ الحقِّ: قالَ صاحبُ الإلمامِ: المعروفُ فيهِ الوقفُ والذي رفعَهُ ثقةٌ (٤). وفي البابِ آثارٌ عن الصحابةِ. وقدْ أَخرجَ الحاكمُ (٥)، وابنُ عساكرَ، وابنُ المنذرِ عنْ بريدةَ قالَ: كنتُ جالسًا عندَ عمرَ إذْ سمعَ صائحةً، قالَ: يا يرفأُ (٦) انظرْ ما هذا الصوتُ؟ فنظرَ ثمَّ جاءَ، فقالَ: جاريةٌ منْ قريشٍ تُباعُ أمُّها، فقالَ عمرُ: ادعُ لي المهاجرِينَ والأنصارَ، فلمْ يمكثْ ساعةً حتَّى امتلأتِ الدارُ والحجرةُ، فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ ثمَّ قالَ: أما بعدُ فهلْ كانَ فيما جاءَ بهِ محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - القطيعةُ؟ قالُوا: لا، قالَ: فإنَّها قد أصبحتْ فيكمْ فاشيةً، ثمَّ قرأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوأ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوأ أَرْحَامَكُمْ (٢٢)} (٧)، ثمَّ قالَ: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ منْ أنْ تُباعَ أمُّ امرئٍ منْكم، وقد أوسعَ اللَّهُ لكم؟ قالُوا: فاصنَع ما بدا لكَ، فكتبَ إلى
(١) في (الموطأ) (٢/ ٧٧٦) رقم (٦). (٢) في (سننه الكبرى) (١٠/ ٣٤٢). قلت: ورواهُ الدارقطني (٤/ ١٣٤) رقم (٣٣، ٣٥) موقوفًا على عمر - رضي الله عنه -، ورواه مرفوعًا (٤/ ١٣٤، ١٣٥) رقم (٣٤، ٣٦)، قال البيهقي: (١٠/ ٣٤٣) هو وهم لا يحل ذكره، وقال الحافظ في (التلخيص): (٤/ ٢١٧) قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اهـ. (٣) انظر التعليق السابق. (٤) انظر: (التلخيص الحبير) (٤/ ٢١٧). (٥) في (المستدرك) (٢/ ٤٥٨) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٤). (٦) اسم مولى عمر اهـ. من الحاشية. (٧) سورة محمد: الآية (٢٢).