١/ ٩٩ - عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [صحيح]
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ (٣).
(عَنْ أَبِي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الماءُ منَ الماء رواهُ مسلمٌ، وأصلُهُ في البخاريِّ)، أي: الاغتسالُ منَ الإنزالِ، فالماءُ الأولُ المعروفُ، والثاني: المنيُّ، وفيهِ منَ البديعِ الجناسُ التامُّ. وحقيقةُ الاغتسالِ إفاضةُ الماءِ على الأعضاءِ.
هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟
واخْتُلِفَ في وجوبِ الدَّلكِ، فقيلَ: يجبُ، وقيلَ: لا يجبُ، والتحقيقُ أن
(١) زيادة من (أ). (٢) في "صحيحه" (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣). (٣) في "صحيحه" (١/ ٢٨٤ رقم ١٨٠). قلت: ومسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٨٣/ ٣٤٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٣١).