السيوطي (١)، وأخرجَ الثاني أحمدُ (٢) والترمذيُّ (٣) والحاكمُ (٤) منْ حديثِ أبي أيوبَ وصحَّحَهُ الحاكمِ قالَ: ومنافعُها وإنْ كانتْ مملوكةً للسيِّدِ فحقُّ الحضانةِ مُسْتَثْنَى وإنْ استغرقَ وَقْتًا منْ ذلكَ كالأوقاتِ التي تُسْتَثْنَى للمملوكِ في حاجةِ نفسِهِ وعبادةِ ربِّهِ.
[الخالة كالأم في الحضانة]
٤/ ١٠٨٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهِ، وَقَالَ:"الْخَالَةُ بِمَنْزَلَةِ الأُمِّ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ (٥). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ (٦) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا وَأَنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ. [صحيح]
(وعنِ البراءِ بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في ابنةِ حمزةَ لخالتِها وقالَ:
(١) في "الجامع الصغير" رقم (٩٨٧٢). وقال المناوي في "فيض القدير" (٦/ ٤٢٣): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في "غريب الحديث" (٣/ ٦٥) مرسلًا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (٦٢٩٤) ضعيف. • قوله: لا تُوَلَّهُ والدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله … (٢) في "المسند" (٥/ ٤١٣). (٣) في "السنن" (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣) وقال: حديث حسن غريب. (٤) في "المستدرك" (٢/ ٥٥) وصحَّحه على شرط مسلم. قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٨٢ رقم ٤٠٨٠)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٢٨٠) رقم (٤٥٦)، والدارمي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) وهو حديث صحيح. وكذلك صخحه الشيخ حمدي السلفي في "مسند الشهاب". (٥) في صحيحه رقم (٢٦٩٩). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٩٠٤)، والبيهقي (٨/ ٥ - ٦). (٦) في "المسند" (١/ ٩٨ - ٩٩) و (١/ ١١٥). قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه - كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٦٧)، والبيهقي (٨/ ٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤)، وأبو داود رقم (٢٢٨٠)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ١٤٠)، والحاكم (٣/ ١٢٠)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" للمحدث الألباني (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٨).