٢٨/ ١٤٢٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَومٍ وَهُم لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ"، يَعْنِي: الرَّصَاصُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ (١). [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَسَمّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في اُذنَيْهِ الآنُكُ) بفتحِ الهمزةِ والمدِّ، وضمِّ النونِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْني الرَّصاصِ) هوَ مدرجٌ في الحديثِ [من الراوي](٢) تفسيرًا [لما قبلَه](٣)، (أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)[هكذا](٤) في نسخِ بلوغِ المرامِ. تسمَّع بالمثناةِ الفوقيةِ وتشديدِ الميمِ، ولفظُ البخاريِّ: منِ استمعَ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ استماعِ حديثِ منْ يكرهُ [سماعَ](٥)[حديثهِ](٦)، ويُعْرَفُ بالقرائنِ أو التصريحِ. ورَوَى البخاريُّ في الأدبِ المفردِ (٧) منْ روايةِ سعيدٍ المقبريِّ قالَ: مررتُ على ابن عمرَ ومعَهُ رجلٌ يتحدثُ فقمتُ إليهما، فلطم [في](٨) صدري وقالَ: إذا وجدتَ اثنينِ يتحدثانِ فلا تقمْ معهُما حتَّى تستأذنَهم. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٩): لا يجوزُ لأحدٍ أن يدخلَ على المتناجينَ في حالِ لَناجيهمَا. قالَ المصنفُ: ولا ينبغي للداخلِ عليهِمَا القعودُ [عندَهمَا](١٠)، ولو تباعدَ عنْهما إلَّا بإذنهما، لأنَّ [افتتاحهما](١١) الكلامَ سِرًّا [وليس عندَهما](١٢)[أحدٌ](١٣) دلَّ على أنَّهما لا يريدانِ الاطلاع [عليه](١٤). وقدْ يكونُ لبعضِ الناسِ قوةُ فهمٍ إذا سمعَ بعضَ الكلامِ استدلَّ بهِ على باقيهِ، فلا بدَّ لهُ
(١) في "صحيحه" رقم (٧٠٤٢). قلت: وأخرجه الحميدي (٥٣١)، وأحمد (١/ ٢١٦، ٣٥٩)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٥٥) و (١١٩٦٠)، والبيهقي (٧٢٦٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨١٨). (٢) زيادة من (أ). (٣) في (أ): "له". (٤) في (أ): "وكذا". (٥) في (أ): "سماعه". (٦) زيادة من (ب). (٧) رقم (١١٦٦). (٨) زيادة من (أ). (٩) في "التمهيد" (١٥/ ٢٩٢). (١٠) في (أ): معهما. (١١) في (أ): افتتاح. (١٢) زيادة من (أ). (١٣) زيادة من (أ). (١٤) في (أ): "على حديثهما".