٣/ ٤٩٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤). [صحيح]
(وعن عمرَ - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن لبسِ الحريرِ إلَّا موضعَ إصبعينِ، أو ثلاثٍ أو أربعٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). قالَ المصنفُ:"أوْ" هنا للتخييرِ والتنويعِ.
وقد أخرجَ الحديثَ ابنُ أبي شيبةَ (٥) من هذا الوجهِ، بلفظِ: "إنَّ الحريرَ لا
(١) انظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٢٧): يشكل على المذهب - أي الحنفية - حديث حذيفة" اهـ. (٢) البخاري (رقم ٣٧٣ - البغا)، ومسلم رقم (٦٥٨)، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ). (٣) أخرجه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (١٢/ ٢٠٦٩)، وأبو داود (٤٠٤٢)، والترمذي (١٧٢٢)، والنسائي (٨/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٣٥٩٣). (٤) في "صحيحه" (٣/ ١٦٤٣ رقم ١٥/ ٢٠٦٩). (٥) في "المصنف" (٨/ ١٦٩ رقم ٤٧٣٣).