الإحرامُ: الدخولُ في أحدِ النسكينِ والتشاغلُ بأعمالهِ بالنيةِ.
١/ ٦٨١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: مَا أهَل رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(عَنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قالَ: ما أهلَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا منْ عندِ المسجدِ)، أي: مسجدِ ذي الحليفةِ (متفقٌ عليه). هذَا قالهُ ابنُ عمرَ ردًّا على مَنْ قالَ: إنهُ - صلى الله عليه وسلم - أحرمَ منَ البيداءِ؛ فإنهُ قالَ:"بيداؤُكم هذهِ التي تكذبونَ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ أهلَّ منْها ما أهلَّ" الحديثَ (٢). وفي روايةٍ:"أنهُ أهلَّ من عندِ الشجرةِ حينَ قامَ بهِ بعيرُه"(٣)، والشجرةُ كانتْ عندَ المسجدِ. وعندَ مسلمٍ (٤): "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - ركعَ ركعتينِ بذي الحليفةِ، ثمَّ إذا استوتْ بهِ الناقةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحليفةِ أهلَّ".
وقَدْ جَمَعَ بَينَ حَديثِ الإهلالِ بالبيداءِ، والإِهْلالِ بذي الحليفةِ بأنهُ - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ منْهما، وكلُّ من رَوَى أنهُ أهلَّ بكذا فهو راوٍ لما سمعَه منْ إهلالِه. وقدْ أخرجَ أبو داودَ (٥)، والحاكمُ ٤ (٦) منْ حديثِ أبنِ عباسٍ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - لما صلَّى في مسجدِ ذي
(١) البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦). قلت: وأخرجه أبو داود (٧٧١)، والترمذي (٨١٨)، والنسائي (٥/ ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤) وابن ماجه (٢٩١٦)، ومالك (١/ ٣٣٦ رقم ٣٠). (٢) أخرجه مسلم (٢٣/ ١١٨٦). (٣) أخرجه مسلم (٢٤/ ١١٨٦). (٤) في "صحيحه" (٣٠/ ١١٨٨). (٥) في "السنن". (١٧٧٠). (٦) في "المستدرك" (١/ ٤٥١) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي إسناده خُصيف بن عبد الرحمن الحرَّاني وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق وقد تقدَّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (٢/ ٢٩٨). ومع ذلك فقد صحَّحه أحمد شاكر في =