قالَ الخطابيُّ (١): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *
(١) في "معالم السنن" حاشية لسنن أبي داود (٤/ ٣٣).(٢) في (أ): "قال".(٣) في (أ): "الشر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.