والحديثُ دليلٌ على أن الجنينَ إذا خرجَ منْ بطنِ أمهِ ميتًا بعدَ ذكاتِها فهوَ حلالٌ مذكَّى بذكاةِ أمهِ. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ حتَّى قالَ ابنُ المنذرِ لم يُرْوَ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ ولا منَ العلماءِ أن الجنينَ لا يُؤْكَلُ إلَّا باستئنافِ الذكاةِ فيهِ إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ وذلكَ لصراحةِ الحديثِ فيهِ، ففي لفظِ:(ذكاة الجنينِ بذكاةِ أمهِ) أخرجَهُ البيهقيُّ، فالباءُ سببيةٌ أي أن ذكاتَه حصلتْ بسببِ ذكاةِ أمهِ أو ظرفيةٌ ليوافقَ ما عندَ البيهقي أيضًا:"ذكاةُ الجنينِ في ذكاةِ أمهِ".
(١) تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب. (٢) في "صحيحه" رقم (٥٨٨٩). (٣) في كتابه: الإلمام بأحاديث الأحكام (ص ٢٩٩) رقم (٢/ ٧٥٢). (٤) تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب. (٥) و (٦) أخرجه البزار (٢/ ٧٠ رقم ١٢٢٦ - كشف) وعزاه الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٥) للطبراني وابن عدي في "الكامل" (٤٤٣/ ٢)، إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان بدل راشد بن سعد، وبشر بن عمارة فيه مقال، وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر وهو إلى الاستقامة أقرب. (٧) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١١٤) وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي: بأن عبد الله بن سعيد هالك. وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال عبد الحق: لا يحتج بإسناده، قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك. كما في "نصب الراية للزيلعي" (٤/ ١٩٠). وقد أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢١٩) في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس.