وقال على: ينكحها بعد. واختلفوا في الأقراء، وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار لقول النبي ﷺ لعمر:«مره - يعني ابن عمر - أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء». فلما سماها رسول الله ﷺ عده، كان أصح القول فيها، لأن النبي ﷺ سمى الأطهار العدة.
• حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي قال:
كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله ﷺ فقال له رجل: يا أبا عبد الله تأخذ بها؟ فقال: إن رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارا؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله ﷺ حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه، وإن هو لم يثبت عندي لم أقوله إياه.
أترى علي زنارا حتى لا أقول به.
• حدثنا أبو بكر بن مالك قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول:
سمعت أبي يقول وذكر الشافعي - فقال: سمعته يقول إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله ﷺ فقولوا لي حتى أذهب به في أي بلد كان.
• حدثنا محمد بن علي بن حبيش ثنا الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سأل رجل الشافعي عن حديث النبي ﷺ فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: أى سماء تظلنى وأى أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله ﷺ وقلت بغيره.
• حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل حدثني إبراهيم بن ميمون بن إبراهيم الصواف قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي - وذكر حديثا - فقال له رجل: تأخذ بالحديث؟ فقال لنا - ونحن خلفه كثير -:
اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله ﷺ فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب.
• حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمدان الجرجاني ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى يقول: قال الشافعي: كلما قلت وكان عن