للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال على: ينكحها بعد. واختلفوا في الأقراء، وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار لقول النبي لعمر: «مره - يعني ابن عمر - أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء». فلما سماها رسول الله عده، كان أصح القول فيها، لأن النبي سمى الأطهار العدة.

• حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي قال:

كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله فقال له رجل: يا أبا عبد الله تأخذ بها؟ فقال: إن رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارا؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه، وإن هو لم يثبت عندي لم أقوله إياه.

أترى علي زنارا حتى لا أقول به.

• حدثنا أبو بكر بن مالك قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول:

سمعت أبي يقول وذكر الشافعي - فقال: سمعته يقول إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله فقولوا لي حتى أذهب به في أي بلد كان.

• حدثنا محمد بن علي بن حبيش ثنا الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سأل رجل الشافعي عن حديث النبي فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: أى سماء تظلنى وأى أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله وقلت بغيره.

• حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل حدثني إبراهيم بن ميمون بن إبراهيم الصواف قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي - وذكر حديثا - فقال له رجل: تأخذ بالحديث؟ فقال لنا - ونحن خلفه كثير -:

اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب.

• حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمدان الجرجاني ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى يقول: قال الشافعي: كلما قلت وكان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>