قلتُ: لكنَّ في كتبِ الحنابلةِ أنهُ يصلِّي الكسوفَ ركعتينِ إذا شاءَ، وذهبَ الشافعيُّ وغيرهُ إلى أنهُ لا يسنُّ التجميعُ، وأمّا صلاةُ المنفردِ فحسنٌ، قالَ: لأنهُ لم يُرْوَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالتجميعِ إلَّا في الكسوفينِ.
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٠٢ رقم ٤٩٣٢). (١) في "الأم" (٧/ ١٧٧). قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٤٣)، و"معرفة السنن والآثار" (٥/ ١٥٧ رقم ٧١٦٢). وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به. والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيف، وكذلك حديث علي، والله أعلم. (٢) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٤٣). (٣) زيادة من (أ). (٤) في "المصنف" (٢/ ٤٧٢). (٥) في (أ): "وقالوا".