الولاءِ، قالهُ ابنُ القطانِ، وحديثُ ابن عمرَ أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ (١) بلفظِ: "ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ"، وفيهِ أيضًا (٢) من حديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: "خمسةٌ لا جمعةَ عليهم: المرأةُ، والمسافرُ، والعبدُ، والصبيُّ، وأهلُ الباديةِ".
٢٧/ ٤٤٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٣) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ. رواهُ الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، ولم يذكرِ المصنفُ تضعيفَه في التلخيصِ، ولا [بيَّن](٤) وجهَ ضعفِه، وإذا عرفتَ هذا فقدِ اجتمعَ منَ الأحاديثِ أنَّها لا تجبُ الجمعةُ على ستةِ أنفُسٍ: الصبيِّ، وهو متفقٌ على أنهُ لا جمعةَ عليهِ.
والمملوكِ: وهوَ متفق عليهِ إلَّا عندَ داودَ فقالَ بوجوبها عليهِ لدخولهِ تحتَ عمومِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}(٥)، فإنهُ تقرّرَ في الأصولِ دخولُ العبيدِ في الخطابِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ خصَّصتْهُ الأحاديثُ، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، فإنهُ يقوي بعضُها بعضًا. والمرأةِ: وهوَ مجمعٌ على عدم وجوبها عليها. وقالَ الشافعي: يستحبُّ للعجائزِ حضورُها بإذنِ الزوجِ، [وفي](٦) روايةِ البحر (٧) عنهُ أنهُ يقولُ بالوجوبِ عليهنَّ خلافَ ما هوَ مصرّحٌ بهِ في كتبِ الشافعيةِ (٨).
والمريضِ: فإنهُ لا يجبُ عليه حضورُها إذا كانَ يتضرّرُ بهِ.
(١) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٦٥). (٢) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٧٠) وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني. (٣) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٦٥) إلى الطبراني ولم يضعف سنده. وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٣/ ٦١): "وأورده الحافظ في "بلوغ المرام" من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وما أظن عزوه للطبراني إلّا وهمًا، فإنه لم يورده الهيثمي في "المجمع"، ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط" اهـ. (٤) في (أ): "بيان". (٥) سورة الجمعة: الآية ٩. (٦) في (ب): "و". (٧) (٢/ ٤). (٨) "المجموع" (٤/ ٤٩٦).