هريرةَ (١)، قالَ ابنُ المنذرِ (٢): ولا يحفظُ عن أحدٍ منَ الصحابةِ [خلافُ ذلكَ](٣).
وأمّا حديثُ:"لا يؤمنَّ أحدُكم بعدي قاعدًا قومًا قيامًا"، فإنهُ حديثٌ [ضعيفٌ أخرجهُ البيهقيُّ (٤) والدارقطنيُّ (٥) من حديثٍ جابرٍ الجعفيِّ (٦) عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وجابر] (٧) ضعيفٌ جدًّا، وهوَ معَ ذلكَ مرسلٌ، قالَ الشافعيُّ (٨): قد علمَ منِ احتجَّ بهِ أنهُ لا حجةَ فيهِ لأنهُ مرسلٌ، ومن رواتِهِ رجلٌ يرغبُ أهلُ العلمِ عن الروايةِ عنهُ يعني [جابرًا](٩) الجعفيَّ. وذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ (١٠) في الجمع بينَ الحديثينِ إلى أنهُ إذا ابتدأ الإمامُ الراتبُ الصلاةَ قاعدًا لمرضٍ يُرجَى [برؤه](١١)، فإنَّهم يصلُّونَ خلفَه قعودًا، وإذا ابتدأ الإمامُ الصلاةَ قائمًا لزمَ [المأمومينَ](١٢) أن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٢٦) عنه بإسناد صحيح. • وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٧٦): وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضًا. • وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٦٢ رقم ٤٠٨٤) عن ابن عيينة. وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٢٧) عن وكيع. كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكان يؤمّنا جالسًا ونحن جلوس. وإسناده صحيح. (٢) وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٠٢): "الأخبار في هذا الباب ثابتة، والقول بها يجب، والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز". (٣) في (أ): "خلافٌ". هنا جملة من (ب) مكررة وهي: "جدًّا وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي: قد علم من احتجّ به فلا حجّة فيه". (٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٠). (٥) في "السنن" (١/ ٣٩٨ رقم ٦) وقال: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة" اهـ. وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٩ - ٥٠)، و"الأوسط" (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩). (٦) انظر ترجمته في: "الكامل" لابن عدي (٢/ ٥٣٧ - ٥٤٣)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، و"المجروحين" (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩). (٧) زيادة من (ب). (٨) ذكره النووي في "المجموع" (٤/ ٢٦٦). (٩) في (أ): "عن جابر". (١٠) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٩). (١١) في (أ): "زواله". (١٢) في (أ): "المؤتمين".