وتوسطَ [فيها](٣) طائفةٌ منهمْ مالكٌ وغيرُه، فلمْ يَرَوْا بها بأسًا لمن فعلَها راحةً، [وكرهوها](٤) لمنْ فعلَها استنانًا. ومنهمْ مَنْ قال باستحبَابِها على الإطلاق سواءٌ فعلَها استراحةً أم لا. قيلَ: وقدْ شرعتْ لمنْ يتهجدُ منَ الليلِ؛ لما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (٥) عن عائشةَ كانتْ تقولُ: "إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمْ يضطجعْ لسنةٍ لكنهُ كانَ يدأبُ ليلهُ فيضطجعُ ليستريحَ منهُ". وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ. وقالَ النوويُّ (٦): المختارُ أنَّها سنةٌ؛ لظاهرِ حديث أبي هريرةَ.
قلتُ: وهوَ الأقربُ، وحديثُ عائشةَ لو صحَّ فغايتُهُ أنهُ إخبارٌ عن فهمِهَا، وعدمُ استمرارِهِ - صلى الله عليه وسلم - عليها دليلُ سُنِّيَتِها، ثمَّ إنهُ يسنُّ على الشقِّ الأيمنِ. قالَ ابنُ حزمٍ: فإنْ تعذَّرَ على الأيمنِ، فإنهُ يومئُ ولا يضطجعُ على الأيسرِ.
١٢/ ٣٤٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَنِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٨)، والترْمِذِي وَصَحَّحَهُ (٩). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ
(١) في "الفتح" (٣/ ٤٤). (٢) في "المصنف" (٣/ ٤٢ رقم ٤٧٢٠). (٣) زيادة من (ب) (٤) في (أ): "كرهوا". (٥) في "المصنف" (٣/ ٤٣ رقم ٤٧٢٢). (٦) في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ١٦). (٧) في "المسند" (٢/ ٤١٥). (٨) في "السنن" (٢/ ٤٧ رقم ١٢٦١). (٩) في "السنن" (٢/ ٢٨١ رقم ٤٢٠). وهو حديث صحيح، تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (رقم ١١/ ٣٤٣).