(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قولهِ عزَّ وجلَّ:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ)[أي](٥): يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ).
وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ (٦): أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط](٧)، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.
وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}(٨)، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض](٩) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.
(١) في "السنن" (١/ ١٧٧ رقم ٩) موقوفًا. (٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٦) وقال البزار: "لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط". (٣) في "صحيحه" (١/ ١٣٨ رقم ٢٧٢). (٤) في "المستدرك" (١/ ١٦٥). قلت: وأخرجه البيهقيّ (١/ ٢٢٤). (٥) زيادة من (أ). (٦) في "العلل" (١/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٠). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم. (٧) في (أ): "الاختلاف". (٨) سورة النساء: الآية ٤٣. (٩) في (ب): "المرض للتيمم".