فهذا الحديثُ استدلَّ بهِ الجمهورُ على نسخِ مفهوم حديثِ:"الماءُ منَ الماءِ"، واستدلُّوا على أن هذَا آخرُ الأمرينِ في رواهُ أحمَدُ (٧) وغيرُه منْ طريقِ الزهريِّ عن أبيِّ بن كعبٍ أنهُ قالَ: "إنَّ الفُتْيَا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ بهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ". صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ (٨)، وابنُ حبانَ (٩).
(١) زيادة من (أ). (٢) في (أ): "أو". (٣) في "صحيحه" (١/ ٢٧١ رقم ( .. ) / ٣٤٨). (٤) في "السنن" (١/ ١٤٨ رقم ٢١٦). (٥) هنا كلمة من (أ): "بدل". (٦) (١/ ٣٩٥). (٧) في "المسند" (٥/ ١١٥ - ١١٦). قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ١٨٣ رقم ١١٠) و (١/ ١٨٤ رقم ١١١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٥). (٨) في "صحيحه" (١/ ١١٢ رقم ٢٢٥). (٩) في "صحيحه" (٢/ ٢٤٤ رقم ١١٧٠). قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود (١/ ١٤٧ رقم ٢١٥)، والدارمي=