والحديثُ دليلٌ على توقيتِ إباحةِ المسحِ على الخفينِ للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ. وفيهِ دلالةٌ على اختصاصهِ بالوضوءِ دونَ الغسلِ وهو مجمعٌ عليهِ. وظاهرُ قولهِ:"يأمرُنا" الوجوبُ، ولكنَّ الإجماعَ (٧) صرفَهُ عنْ ظاهرهِ فبقيَ للإباحة [أو الندب](٨).
وقدْ اختلفَ العلماءُ: هلِ الأفضلُ المسحُ على الخفينِ أو خلعُهما وغسلُ القدمينِ؟ قال المصنفُ (٩) عن ابن المنذرِ: والذي اختاره أن المسحَ أفضلُ، وقال النوويُّ (١٠): صرَّحَ أصحابُنا بأنَّ الغُسْلَ أفضلُ بشرطِ أنْ لا يتركَ المسحَ رغبةً عن السنةِ، كما قالُوا في تفضيلِ القصرِ على الإتمامِ.
(١) في "ترتيب المسند" (١/ ٤١ رقم ١٢٢). (٢) في "السنن" (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨). (٣) في "صحيحه" (٢/ ٣٠٨ رقم ١٣١٧). (٤) في "السنن" (١/ ١٩٦ رقم ١٥). (٥) في "السنن" (١/ ٢٧٦) و (١/ ٢٨٩). قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ١٦٠ رقم ١١٦٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، وأحمد (٤/ ٢٣٩)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٩٦)، والدولابي في "الكنى" (١/ ١٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢)، وأبو نُعيم في "الحلية" (٧/ ٣٠٨ رقم ٣٩٠)، وهو حديثٌ حسنٌ. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، و"إرواء الغليل" للألباني (١/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ١٠٤). (٦) في "السنن" (١/ ١٦١). (٧) ذكره المنذري في كتابه "الإجماع" (ص ٣٤ رقم ١٤). (٨) في النسخة (ب): "وللندب". (٩) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦). (١٠) في "المجموع" (١/ ٤٧٨ - المسألة الرابعة).