وقد أخرجَ أبو داودَ (٢) من طريقِ خالدِ بن مِعدانَ، عنْ بعضِ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلِّي - وفي ظهرِ قدمِهِ لُمْعَةٌ قدر الدِّرهمِ لمْ يصبْها الماءُ - فأمرهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ). قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ لما سُئِلَ عنْ إسنادِهِ: جيدٌ. نعمْ وهو دليلٌ على وجوبِ استيعابِ أعضاءِ الوضوءِ بالماءِ، نصًا في الرِّجْلِ، وقياسًا في غيرهَا. وقد ثبتَ حديثُ:(ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ)(٣)، قالهُ - صلى الله عليه وسلم - في جماعةٍ لم يمسَّ أعقابهَم الماءُ. وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
ورُوِيَ عنْ أبي حنيفةَ إنهُ قالَ: يُعْفَى عنْ نصفِ العضوِ، أو ربعِهِ، أو أقلَّ منَ الدِّرهمِ، رواياتٌ حكيتْ عنهُ، [هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه
(١) في (صحيحه) (١/ ٢١٥) رقم (٣١/ ٢٤٣)، وأحمد في (المسند) (١/ ٢١، ٢٣)، وابن ماجه (١/ ٢١٨) رقم (٦٦٦). (٢) في (السنن) (١/ ١٢١) رقم (١٧٥). قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم، قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يسمِّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري بأن فيه (بقية)، وقال عن بحير: وهو مدلس، لكن في (المسند) و (المستدرك) تصريح بقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - … (التلخيص الحبير) (١/ ٩٦). وصحَّحه الألباني في (الإرواء) (١/ ١٢٧). (٣) ورد في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، وأبي هريرة - رضي الله عنه -، وعائشة - رضي الله عنها -. • أما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه البخاري (١/ ٢٦٥) رقم (١٦٣)، ومسلم (١/ ٢١٤) رقم (٢٦، ٢٧/ ٢٤١)، وأبو داود (١/ ٧٣) رقم (٩٧)، والنسائي (١/ ٧٧) رقم (١١١)، وابن ماجه (١/ ١٥٤) رقم (٤٥٠)، والدارمي (١/ ١٧٩)، وأحمد في (المسند) (٢/ ١٩٣) و (٢٠٥ و ٢١١ و ٢٢٦). • وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري (١/ ٢٦٧) رقم (١٦٥)، ومسلم (١/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم (٢٨) و (٢٩) و (٣٠/ ٢٤٢)، والترمذي (١/ ٥٨) رقم (٤١)، والنسائي (١/ ٧٧) رقم (١١٠)، وابن ماجه (١/ ١٥٤) رقم (٤٥٣)، والدارمي (١/ ١٧٩)، وأحمد (٢/ ٢٢٨) و (٢٨٤ و (٣٨٩) و (٤٠٦) و (٤٨٢). • وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم (١/ ٢١٣) رقم (٢٠٥/ ٢٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٥٤) رقم (٤٥١)، ومالك (١/ ١٩) رقم (٥).