قالَ الشافعي: وما زالَ الناسُ يأكلونَها ويبيعونَها بينَ الصَّفا والمروةِ منْ غيرِ نكيرٍ، وحرَّمها الهادويةُ والحنفيةُ عملًا بالحديثِ العامّ كما أشرْنا إليهِ، ولكنَّ أحاديثَ التحليلِ تخصِّصُهُ. وأما استدلالُهم على التحريمِ بحديثِ خُزَيْمَةَ [بن جُزْءٍ](٣) وفيهِ: "قالَ - صلى الله عليه وسلم -: أوَ يأكُلُ الضبعَ أحدٌ؟ أخرجَهُ الترمذيُّ (٤)، ففي إسنادهِ عبدُ الكريمِ أبو أميةَ وهوَ متفقٌ على ضَعْفِهِ (٥).
(١) في "السنن" رقم (٣٨٠١). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٧٩١)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. (٢) في "المستدرك" (١/ ٤٥٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. قلت: بل هو على شرط مسلم وحده؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري. (٣) زيادة من (ب). (٤) في "السنن" (٤/ ٢٥٣ رقم ١٧٩٢) وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. (٥) قال النَّسَائِي والدارقطني: متروك. "الضعفاء" للنسائي رقم (٤٢٢)، والمجروحين (٢/ ١٤٤)، و"الميزان" (٢/ ٦٤٦).