والرواياتُ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ جلدَ في الخمرِ أربعينَ كثيرةٌ إلَّا أنَّ في ألفاظِها نحوَ أربعينَ وفي بعضِها بالنعالِ، فكأنهُ فهمَ الصحابةُ أنَّ ذلكَ يتقدَّرُ بنحو [أربعينَ جلدةً](٥).
واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبتِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ وأحدُ قولَيْ الشافعيِّ (٦) أنهُ يجبُ الحدُّ علَى السكرانِ ثمانينَ جلدةً، قالُوا: لقيامِ الإجماعِ عليهِ في عهدِ عمرَ (٧) فإنَهُ لم ينكرْ عليهِ أحدٌ. وذهبَ الشافعيُّ في المشهورِ عنهُ
(١) أخرجه مسلم (٣٨/ ١٧٠٧)، وأبي داود (٤٤٨٠). (٢) في (أ): "إليَّ". (٣) زيادة من (أ). (٤) البخاري (٧/ ٣٦٩٦). (٥) في (أ): "الأربعين جلدة". (٦) "البحر الزخار" (٥/ ١٩٦)، و"شرح فتح القدير" (٥/ ٨٣)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٣٩٤)، و"المغني" (١٠/ ٣٢٥ رقم ٧٣٤١)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٨٩). (٧) "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (١٠٣).