الثانيةُ: أنهُ يحرمُ عليه الخروجُ بشيءٍ منهُ، فإنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فلا يخلُو أنْ يكونَ قبلَ أنْ يُجَذَّ ويؤويهِ الجرينُ أو بعدَه. إن كانَ قبلَ الجذِّ فعليهِ الغرامةُ والعقوبةُ، وإنْ كانَ بعدَ القطعِ وإيواءِ الجرينِ فعليه القطعُ معَ بلوغِ المأخوذِ النصابَ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "فبلغَ ثمنَ المجنِّ"، وهذا مبني على أنَّ الجرينَ حِرْزٌ كما هوَ الغالبُ، إذْ لا قَطْعَ إلَّا منْ حِرزٍ كما يأتي.
(١) وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود رقم (١٧١٠) و (٤٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٨٥)، والترمذي رقم (١٢٨٩)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٦)، والدارقطني (٤/ ٢٣٦)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٢٧٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر"، ووافقه الذهبي. انظر: "الإرواء" (٨/ ٦٩ - ٧٢ رقم ٢٤١٣). (٢) "معالم السنن" (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢).