يخصُّ اللَّهُ مَنْ يشاءُ منْ عبادِه، وهذَا فيمنْ مات غيرَ ناوٍ لقضاءِ دَيْنِهِ، وأمَا مَنْ ماتَ ينوي القضاءَ فإنَّ الله يقضي عنْهُ كما قدَّمْنَاهُ في شرح الحديث الثالث في أبوابِ السَّلْمِ (١).
(١) رقم الحديث (٣/ ٨٠٩) من كتابنا هذا. (٢) في "المسند" (٥/ ١٠، ١١، ١٢، ١٨، ١٩). (٣) أبو داود رقم (٤٥١٥ و ٤٥١٦)، والترمذي رقم (١٤١٤)، والنسائي (٨/ ٢١) وابن ماجه رقم (٢٦٦٣). (٤) في "السنن" (٤/ ٢٦). (٥) انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٣٢ - ٣٣). (٦) في "المستدرك" (٤/ ٣٦٧)، وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. قلت: وأخرجه البغوي رقم (٢٥٣٣)، والدارمي (٢/ ١٩١). والخلاصة: فهو حديث ضعيف، واللَّهُ أعلم. (٧) زيادة من (ب). (٨) زيادة من (أ). (٩) في (ب): "أن السيد يقاد".