يعممَ الجلساءَ بهِ أنْ يبدأ بِمَنْ عنْ يميِنه كما أخرجَ الشيخانِ (١) منْ حديثِ أنسٍ أنهُ أُعْطِيَ - صلى الله عليه وسلم - القدحَ فشربَ وعلى يسارِه أبو بكرٍ وعنْ يمينِه أعرابيٌّ فقالَ عمرُ: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ اللَّهِ، فأعطَى الأعرابيَّ الذي عنْ يمينِه ثمَّ قالَ:"الأيمنُ فالأيمنُ".
وأخرجَا (٢) منْ حديثِ سهلِ بن سعدٍ قالَ: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدحٍ فشربَ منهُ وعنْ يمينِه غلامٌ أصغرُ القومِ هو عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ والأشياخُ عنْ يسارِه فقالَ:"يا غلامُ أتأذنُ أنْ أعطيهُ الأشياخَ"؟ فقالَ: ما كنتُ لأوثرَ بفضلٍ منكَ أحدًا يا رسولَ اللَّهِ، فأعطاهُ إياهُ.
ومِنْ مكروهاتِ الشربِ أنْ لا تشربَ منْ ثُلمةِ القدحِ، لما أخرجَه أبو داودَ (٣) منْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشربِ منْ ثلْمَةِ القدحِ.
* * *
(١) البخاري رقم (٥٦١٩)، ومسلم رقم (١٢٤/ ٢٠٢٩). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٢٦)، والترمذي رقم (١٨٩٣)، وابن ماجه رقم (٣٤٢٥)، ومالك (٢/ ٩٢٦ رقم ١٧). (٢) البخاري رقم (٥٦٢٠)، ومسلم رقم (١٢٧/ ٢٠٣٠). (٣) في "السنن" رقم (٣٧٢٢)، وهو حديث صحيح.