وأما إذا كانَ الخاطبُ فاسقًا فهل يجوزُ للعفيفِ الخِطْبةُ على خِطْبَتِهِ؟ قالَ الأميرُ الحسينُ في "الشفاءِ"(٦): إنهُ يجوزُ الخطبةُ على خطبةِ الفاسقِ، ونُقِلَ عن ابن القاسمِ صاحبِ مالكٍ ورجَّحَهُ ابنُ العربيِّ (٧)، وهوَ قريبٌ فيما إذَا كانتِ المخطوبةُ عفيفةً فيكونُ الفاسقُ غيرَ كُفْءٍ لها، فتكونُ خِطْبَتُه كَلا خطبة، ولم يعتبرِ الجمهورُ (٧) بذلكَ إذا صدرتْ منها علامةُ القَبولِ.
(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٩٩). (٢) انظر: "معالم السنن" (٣/ ٢٤). (٣) أثناء شرح الحديث رقم (٢٩/ ٧٦٤)، من كتابنا هذا. (٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٠٠). (٥) أثناء شرح الحديث رقم (٢٩/ ٧٦٤)، من كتابنا هذا. (٦) "شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام" (ق ٢٩٠) مخطوط. (٧) انظر: "فتح البارى": (٩/ ٢٠٠)، ولم أجده مع عارضة الأحوذي.