(وعنِ ابن عمرَ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أنْ يُعطيَ العطيةَ ثمَّ يرجعَ فيها، إلَّا الوالدُ فيما يعطي ولدَهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ). فإنَّ قولَه: لا يحلُّ، الظاهرُ في التحريمِ، والقولُ بأنهُ مجازٌ عن الكراهةِ الشديدةِ صَرْفٌ لهُ عنْ ظاهرِهِ. وقولُه: إلَّا الوالدُ، دليلٌ على أنهُ يجوزُ للأبِ الرجوعُ فيما وَهَبَهُ لابنِهِ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، وخصَّته
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٧، ٧٨). (٢) في (ب): "الحديث". (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٢/ ١٢٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا وإسناده حسن حسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٢٢٢ رقم ٥٥٦). (٤) في "المسند" (٢/ ٢٧، ٧٨). (٥) أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٣٧٠٣)، وابن ماجه (٢٣٧٧). (٦) في "صحيحه" (٧/ ٢٨٩ رقم ٥١٠١). (٧) في "المستدرك" (٢/ ٤٦). قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٩)، والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣ رقم ١٧٧)، والبيهقي (٦/ ١٨٠) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٦٧٦ رقم ٣٠٢٣).