(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قالَ: أصابَ عمرُ أَرْضًا بخيبرَ) في روايةِ النسائيِّ، أنهُ كانَ لعمرَ مائةُ رأسٍ، فاشْتَرَى بها مائةَ سَهْمٍ منْ خيبرَ:(فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمرُه فيها فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفسُ عندي منهُ، فقالَ: إنْ شئتَ حبستَ أصْلَها وتصدَّقْتَ بها، قالَ: فتصدَّقَ بها عمرُ، أنهُ لا يباع أصلُها، ولا يُوْرَثُ، ولا يوهَبُ، فتصدَّقَ بها على الفقراءِ، وفي القُرْبَى) أي ذوي قرْبَى عمرُ (وفي الرِّقابِ، وفي سبيلِ اللَّهِ، وابنِ السبيلِ، والضَّيفِ، لا جناحَ على مَنْ وَلِيَهَا أنْ يأكلَ مِنْهَا بالمعروفِ، أو يطْعِمَ صَدِيْقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. وفي روايةٍ للبخاريِّ: تَصَدَّقَ بأصْلِهِ لا يباعُ ولا يوهبُ، ولكنْ ينفقُ ثمرُه). أفادتْ روايةُ البخاريِّ أن كونَه لا يباعُ ولا يُوهَبُ منْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ هذَا شأنُ الوقْفِ، وهوَ يَدْفَعُ قولَ أبي حنيفةِ (٣) بجوازِ بَيْعِ الوقْفِ.
قالَ أبو يوسفَ (٤): إنهُ لو بلغَ أبا حنيفةَ هذا الحديثُ لقالَ بهِ ورجعَ عنْ بيعِ الوقْفِ.