والثاني:[لمالكٍ](١٢) أنهُ يصحُ إذا كانتِ المسافةُ قريبةً وحدُّه [ثلاثةُ](١٣) أيامٍ، وحُمِلَ حديثُ جابرٍ على هذَا.
الثالثُ: أنهُ لا يجوزُ مُطْلقًا، وحديثُ جابرٍ مُؤَوَّلٌ بأنهُ قصةُ عينٍ موقوفةٌ يتطرقُ إليها الاحتمالاتُ. قالُوا: ولأنهُ - صلى الله عليه وسلم - أرادَ أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يُرِدْ حقيقةَ البيعِ، [قالُوا](١٤): ويحتملُ أنّ الشرطَ ليسَ في نفسِ العقدِ فلعلَّهُ كانَ سابقًا فلمْ
(١) في (ب): (المثناه الفوقية). (٢) في (أ): (في الممالكة). (٣) في (ب): (عن). (٤) زيادة من (ب). (٥) في (ب): (بالمماكسة). (٦) في (أ): (ولكنه). (٧) زيادة من (ب). (٨) انظر: تخريج الحديث رقم (٢٥/ ٧٦٠) من كتابنا هذا، والثُّنَيَّا هي أن يستثنى البيع شيء مجهول. (٩) انظر تخريج الحديث رقم (٢٠/ ٧٥٥) من كتابنا هذا. (١٠) زيادة من (ب). (١١) زيادة من (أ). (١٢) في (أ): (عن مالك). (١٣) في (ب): (بثلاثة). (١٤) زيادة من (ب).