- وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ (١) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ.
(وعنه) أي: ابن عباس - رضي الله عنهما - (قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنَّ الله كَتَبَ عليكمُ الحجَّ، [فقام] (٢) الأقرعُ بنُ حابس فقالَ: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللهِ، قالَ: لو قُلْتُها لوجبتْ، الحجُّ مرةً فما زادَ فهوَ تطوعٌ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وأصلُه في مسلم من حديثِ أبي هريرَةَ)، وفي روايةٍ زيادةٌ بعدَ قولِه لوجبتْ:"ولو وجبتْ لم تقومُوا بِها، ولوْ لم تقومُوا بها لعُذِّبْتُمْ".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الحجُّ إلَّا مرةً واحدةً في العمرِ علَى كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ. وقدْ أُخِذَ منْ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتُ نعمْ لوجبتْ، أنهُ يجوزُ أنْ يفوِّضَ اللهُ إلى الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - شرحَ الأحكامِ. ومحلُّ المسألةِ الأصولُ، وفيها خلافٌ بينَ العلماءِ، وقد أشارَ إليها الشارحُ رحمهُ اللهِ.
* * *
(١) في "صحيحه" (٤١٢/ ١٣٣٧). (٢) في النسخة (أ): "فقال".