بكراهةِ القعودِ عليهِ. وقالَ مالكٌ (١): المرادُ بالقعودِ: الحدثُ، وهوَ تأويلٌ ضعيفٌ، أو باطلٌ، انتهَى.
وبمثلِ قول مالكٌ قالَ أبو حنيفةَ (٢)، كما في الفتحِ.
قلتُ: والدليلُ يقتضي تحريمَ القعودِ عليهِ، والمرورِ فوقَه، لأنَّ قولَه: "لا تؤذِ صاحبَ القبرِ"، نهيٌ عنْ أذيةِ المقبورِ منَ المؤمنينَ، وأذيةُ المؤمنِ محرَّمة بنصِّ القرآنِ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (٣).
تم بحمد الله المجلَّد الثالث من
"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"
ولله الحمد والمنَّة
ويليه المجد الرابع
وأوله: [الكتاب الرابع]
كتابُ الزكاة
* * *
(١) انظر: "التمهيد" (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠).(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٥).(٣) سورة الأحزاب: الآية ٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute