أما الحنفية: فقد فرقوا بين الخلل في الأصل والخلل في الوصف، وأثبتوا للفاسد بعض الأحكام، إذا اتصل به قبض. وقد عرفه الجرجاني (ت: ٨١٦ هـ) بقوله: (هو الصحيح لا بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض)(١) وعرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (هو المشروع أصلاً لا وصفًا، يعني: أن يكون منعقدًا باعتبار ذاته، غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة)(٢) وعرفه الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) بقوله: (هو اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة، يجعله مستحقًّا للفسخ)(٣)
ومثاله: كما لو اشترى عبدًا بخمر وقبضه وأعتقه، فإنه يعتق عليه، رغم انعقاده فاسدًا.
٢ - الفرق بين الفاسد والباطل:
أ- تعريف الباطل:
الباطل لغة: نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص (٤)
واصطلاحًا: هو ذاته الفاسد عند جمهور الفقهاء، قال السيوطي