المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي.
إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.
هو مذهب الجمهور " المالكية (١)، والشافعية، (٢)، والحنابلة (٣) " وقول أبي يوسف من الحنفية (٤).
القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (٥) - رحمهما الله -.
الأدلة:
استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ (٦).
ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على
(١) انظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣(٢) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام: ١٧٦(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧(٤) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧(٥) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، البحر الرائق ٢/ ٧(٦) انظر: البحر الرائق ٢/ ٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute