اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المعسر الذي لا يجد وفاء، ولا يقدر على أداء ما عليه من دين، يجب إنظاره، ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر وذلك لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(١).
٢ - ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم (٢)».
وجه الدلالة من الآية والحديث: هو أن الشارع جعل وقت وفاء المدين المعسر إلى الميسرة، فدل على أن امتناعه عن وفاء الدين مع حلوله ومطالبة دائنه لا تعد ظلما ولا جرما.
قال الشافعي - رحمه الله -: فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة، ولم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٠ (٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٨٧ و ٢٤٠٠) ومسلم في صحيحه رقم (١٥٦٤).