من صيغ الأمر: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر (١)، كما هو معروف عند الأصوليين. والإمام ابن ماجه أورد فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر وجعله على الاستحباب فما منهجه في ذلك؟
قال ابن ماجه:(باب من يستحب أن يلي الإمام)(٢) فذكر الحكم بالاستحباب، واستدل عليه بحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى (٣)»، وهذا قد يؤخذ منه حكمان:
أولهما: أن المستحب عنده مأمور به حقيقة، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين.
(١) البحر المحيط ٢/ ٣٥٦، تفسير النصوص ٢/ ٢٣٤، الأمر والنهي لرمضان ص ١٢. (٢) سنن ابن ماجه ص ٣١٢، كتاب إقامة الصلاة باب رقم ٤٥. (٣) ورد من حديث أبي مسعود أخرجه ابن ماجه برقم ٩٧٦، ومسلم ٤٣٢، وأبو داود ٦٧٥، والترمذي ٢٢٨، والنسائي ٢/ ٩٠.